Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 52

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثالث: الإيلاء
  3. كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين

الباب الرابع: الظهار

• تعريف الظهار

• تحريم الظهار

• الظاهر أن قول الرجل لزوجته أنت على حرام كتحريم أمي ظهار

• لفظ أنتِ عليَّ حرام ليس بظهار

• الكفارة لتلفظ المظاهر بالقول الزور

• الظهار لا يكون الا من الزوج ولا يصح من الزوجة

• وجوب التوبة إذا جامع المظاهر قبل اخراج الكفارة

• كفارة الظهار على الترتيب لا التخيير

• الكفارات تعطي للمساكين

• لا تدفع الكفارة لمسكين واحد

• جواز معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

• وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان

• من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار

• وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 52 (SanadKitab #900, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.