Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: العدة والاستبراء

الباب السادس: العدة والاستبراء

الفصل الأول: أنواع العدة

• تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل

• حكم المرأة التي أتاها الحيض ثم انقطع عنها لعارض حكم اليائسة

• وجوب عدة المتوفى عنها قبل الدخول لأن الموت بمنزلة الدخول

• وجوب انتهاء عدة المتوفي عنها زوجها بخروج جنين متخلق

• عدة الوفاة واجبة سواء كانت الزوجة مهجورة أم غير مهجورة

• وجوب التفريق بين الزوج ومن تزوج بها وهي في العدة

• عدة زوجة المفقود المحكوم بفسخ نكاحها حيضة

• عدم جواز خروج المتوفي عنها زوجها من بيتها إلا للضرورة

• وجوب العدة في بيت زوجها الذي كانت تعيش معه فيه

• عدم جواز التطيب أو التزين للمتوفي عنها زوجها في مدة العدة

الفصل الثاني: الاستبراء

• الأمة: هي المرأة المسبية من دار الحرب

• وجوب استبراء الامة مطلقا

• تحريم وطء الأمة قبل الاستبراء

• وجوب الاستبراء على السابي أو المشتري

• علة تحريم وطء المسبية قبل الاستبراء هي لكي لايسقي الإنسان بمائه زرع غيره

• جواز مداعبة الجارية قبل الاستبراء إذا لم يخش الوقوع في الحرام

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 70 (SanadKitab #900, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.