Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 77

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: العدة والاستبراء
  3. الفصل الثاني: الاستبراء
  4. جواز مداعبة الجارية قبل الاستبراء إذا لم يخش الوقوع في الحرام

الباب السابع: النفقة

• النفقة الواجبة هي الأكل والشرب والكسوة والسكن والعلاج

• وجوب نفقة الزوجة على الزوج

• وجوب النفقة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية

• وجوب علاج الزوجة على زوجها لا على أهلها إلا للضرورة

• صار العرف أن الزوج لا ينفق على الزوجة قبل زفافها إليه

• نشوز الزوجة تمردها على الزوج وعصيانها له

• جواز منع الزوجة الناشزة النفقة

• وجوب معالجة الزوجة

• المحاكم الشرعية توجب للمتوفي عنها زوجها نفقة مدة العدة

• تحريم أخذ الزوجة من مال الزوج لإعطائه بيت أهلها بغير إذن الزوج

• تحريم تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه

• جواز إعطاء الزوجة عطاء لمقابل خدمتها له وهو مريض على الفراش

• وجوب نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً

• تقدر النفقة الواجبة بحسب حال وضروف المنفِق

• وجوب نفقة الوالد المعسر على أولاده كل واحد بحسب ظروفه المالية

• مشروعية اختيار عدلين خبيرين لتقدير نفقة الأب على ابنه في حالة الاختلاف

• نفقة الولد المعسر على والده الميسر

• اختلاف العلماء في القريب الذي يجب على القريب الغني نفقته

• وجوب نفقة الوالدين المعسرين على الولد الموسر

• علاج الوالدين أو أحدهما على الموسرين والخدمة عليهم جميعا

• تحريم أخذ الولد من مال أبيه إلا بإذنه

• الفرق بين النفقة الواجبة وصلة الأرحام

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 77 (SanadKitab #900, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.