Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب المعاملات الشرعية
  2. الباب الأول: البيع
  3. جواز إعطاء المتبرع بدمه مكافأة

مضطراً إليه لينقله من جسم البائع إلى جسم المشتري المصاب بنزيف دموي فاحتجاجه غير صحيح لأن الآية في تحريم الأكل.

والخلاصة:

تحريم الخمر قطعياً بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.

شارب الخمر فاسق عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب بل مرتكب لأم الكبائر.

يحرم التداوي بالخمر للأدلة العامة وللدليل الخاص الوارد في حديث (إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ).

لا يوجد عالم من علماء المسلمين يفتي بجواز شرب الخمر للتداوي أبدًا.

إسعاف المصاب بنزيف دموي بدم سائل آخر مشروع من باب التعاون، لا مانع من تسليم قيمة الدم إن كان صاحبه يطلب ثمنه وكان معلوماً قدره غير مجهول لأن الضرورات تبيح المحظورات.

لم يصح الاحتجاج بهذه القاعدة للتداوي بالخمر لأن تحريم الخمر قطعي إجماعي لم يصح الاحتجاج بهذه القاعدة في باب التداوي بالخمر لأنه قد ورد في الموضوع حديث خاص في المنع.

تحريم شراء الدم لخزنه أو لغير ضرورة

س: في أحد المستشفيات يقوم موظف في بنك الدم بشراء الدم من شباب عاطلين عن العمل؟ ويبيعه للمرضى، فما حكم ذلك؟

جـ: شراء الدم لضرورة العلاج والإسعاف يجوز للضروة، لكن شراء الدم لخزنه لا يجوز لحديث (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) (¬١).

س: هل ورد نص بتحريم الدم؟

جـ: نعم، ورد نص بتحريم بيع الدم، هوحديث (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).

جواز إعطاء المتبرع بدمه مكافأة

س: هل يجوز إعطاء من يتبرع بدم منه لمريض مكافأة؟

جـ: نعم، يجوز إعطاء من يتبرع بدم منه لمريض مكافأة غير مشروطة لمقابل تبرعه وليأخذ له مأكولات تعوض دمه لقوله تعالى ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (¬٢) ولحديث (وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) (¬٣) والمحرم هو بيع الدم بثمن معلوم متراض عليه، كأن يقول: قيمة الجرام مبلغ قدره كذا.

س: ما هو ثواب التبرع بالدم وهل يأخذ المتبرع جزاء على ذلك؟ وهل الحصول على الثمن أو الجزاء يلغي ثواب

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 115 (SanadKitab #900, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.