تحريم بيع الحيوانات المحنطة لأنها ميتة
س: هل يحرم بيع الحيوانات المحنطة؟
جـ: هي ميتة وبيع الميتة حرام.
جواز بيع العبيد والإماء
س: قلتم أن الإنسان لا يباع ولا يشترى، فما قولكم في بيع العبيد والإماء؟
جـ: العبيد والإماء وردت الأدلة المتواترة بجواز بيع العبيد والإماء منها حديث (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) (¬١) والعبد هو الذي يؤسر من دار الحرب في أيام الحرب سواء كان لونه أبيضاً أو أصفراً أو أسوداً أو غيره.
تحريم بيع المعدوم بالمعدوم
س: ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونياً بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين؟
جـ: هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز.
تحريم التفريق بين المحارم في بيع الإماء
س: حديث (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬٢) هل هو مطلق أم يشترط أن يكون الولد صغيراً؟ وهل ينطبق على التفريق بين الحيوانات الأم وولدها أو المرتبطة بعضها ببعض؟
جـ: الحديث مطلق لا فرق بين والدة وولدها، ولا فرق بين أن يكون الولد صغيراً أم كبيراً، أما الحيوانات فلم يرد دليل، والأصل الجواز.
تحريم بيع لحم الحمر الأهلية
س: حديث (إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) والحمار الوحشي هل ثمنه حرام؟