١٢- بَاب مَا جَاءَ فِي نِكَاح الْمُتْعَة
١٢٦٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أَنبأَنَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل حَدثنَا عِكْرِمَة بن عمار حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خَرَجَ نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى مَصَابِيحَ وَسَمِعَ نِسَاءً يبْكين فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدَمَ أَوْ قَالَ: "حَرَّمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث".