Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrul Mashun fi 'Ulumil Kitabil Maknun · Pengarang: السمين الحلبي

Baca Juz 3, halaman 564

  1. النساء
  2. ٣

وقال الزمخشري: «إنما مُنِعت الصرفَ لما فيها من العدل: عدلِها عن صيغتِها، وعدلِها عن تكررها، وهن نكراتٌ يُعَرَّفْنَ بلام التعريف، يقال:» فلان ينكح المَثْنى والثُلاث «. قال الشيخ:» وما ذهب إليه من امتناعها لذلك لا أعلم أحداً قاله، بل المذاهب فيه أربعة «، وذكرها كما تقدم، وقد يقال: إن هذا هو المذهب الرابع، وعَبَّر عن العدل في المعنى بعدلِها عن تكررها.

وناقشه الشيخ أيضاً في مثاله بقوله: «ينكح المثنى» من وجهين، أحدهما: دخول «أل» عليها، قال: «وهذا لم يَذْهب إليه أحد، بل لم تستعمل في لسان العرب إلا نكراتٍ» . الثاني: أنه أولاها العوامل، ولا تلي العوامل، بل يتقدمهما شيء يلي العواملَ، ولا تقع إلا أخباراً كقوله ﵇: «صلاةٌ الليلِ مَثْنى مثنى» ، أو أحوالاً كهذه الآية الكريمة، أو صفاتٍ نحو قوله تعالى: ﴿أولي أَجْنِحَةٍ مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١] ، وقوله:

١٥٣١ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ذئابٌ تَبَغَّى الناسَ مَثْنَى ومَوْحَدُ

وقد وقعت إضافتُها قليلاً كقوله:

١٥٣٢ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Rujukan halaman ini: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج 3، ص 564 (SanadKitab #9057, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.