Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrul Mashun fi 'Ulumil Kitabil Maknun · Pengarang: السمين الحلبي

Baca Juz 5, halaman 335

  1. الأعراف
  2. ٥٠

لو حُمِل مما رزقكم الله على الطعام والفاكهة لم يَحْسُن نسبة الإِفاضة إليهما إلا بتجوُّز، فذكر وجه التجوز بقوله» ألقوا «، ثم فسَّره الشيخ بما ذكر، وهو كما قال، فإن العلَف لا يُسْنَدُ إلى الماء. فقوله إمَّا بالتضمين أي فَغَذَّيتُها، ومثلُه:

٢٢٠٦ -. . . . . . . . . . . . . . . ... وزَجَّجْنَ الحواجبَ والعيونا

وقوله:

٢٢٠٧ - يا ليت زوجَك قد غدا ... متقلِّدا سيفاً ورُمْحا

وقوله تعالى: ﴿والذين تَبَوَّءُوا الدار والإيمان﴾ [الحشر: ٩] وقد مضى من هذا جملةٌ صالحة. وزعم بعضهم أن قوله ﴿أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله﴾ عامٌّ يندرج فيه الماء المتقدم، وهو بعيدٌ أو متعذَّرٌ للعطف بأو.

والتحريم هنا المَنْعُ كقوله:

٢٢٠٨ - حرامٌ على عينيَّ أن تُطْعَما الكَرى ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج 5، ص 335 (SanadKitab #9057, hlm. urut 3742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.