Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrul Mashun fi 'Ulumil Kitabil Maknun · Pengarang: السمين الحلبي

Baca Juz 7, halaman 5

  1. الرعد
  2. ١

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ﴾ : يجوز في «تلك» أن تكونَ مبتدأً والخبرُ ﴿آيَاتُ الكتاب﴾ ، والمشارُ إليه آياتُ السورة. والمرادُ بالكتابِ السورةُ. وقيل: إشارةٌ إلى ما قَصَّ عليه مِنْ أنباء الرسل.

وهذه الجملةُ لا محلَّ لها إن قيل: إنَّ «المر» كلامٌ مستقلٌ، أو قُصِد به مُجَرَّدُ التنبيهِ، وفي محلِّ رفعٍ على الخبرِ إنْ قيل: إنَّ «المر» مبتدأٌ، ويجوز أن تكونَ «تلك» خبراً ل «المر» ، و ﴿آيَاتُ الكتاب﴾ بدلٌ أو بيانٌ. وقد تقدَّم تقريرُ هذا بإيضاحٍ أولَ الكتاب، وأَعَدْتُه. . . .

قوله: ﴿والذي أُنزِلَ﴾ يجوز فيه أوجهٌ، أحدُها: أن يكونَ مبتدأً، و «الحقُّ» خبرُه. الثاني: أن يكون مبتدأً، و ﴿مِن رَّبِّكَ﴾ خبرُه، وعلى هذا ف «الحقُّ» خبرُ مبتدأ مضمر، أي: هو الحق. الثالث: أنَّ «الحقُّ» خبرٌ بعد خبر. الرابع: أن يكونَ ﴿مِن رَّبِّكَ الحق﴾ كلاهما خبرٌ واحدٌ. قاله

Rujukan halaman ini: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج 7، ص 5 (SanadKitab #9057, hlm. urut 5135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.