Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 180

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن عمرو بن دينار وعن طاوس
  3. -حديث الفرائض

رسول الله ﷺ وهم كلهم عدول فلا يضر جهالة أحد منهم (قال: أُوحي إلى النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم) وهي: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.

ولعل الراوي سمع من النبي ﷺ أنه أوصى إليه مضمون هذا الكلام.

ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين".

اعلم أن العلماء اتفقوا على أن السجود على سبعة أعظم مشروع، وهي الوجه والركبتان، واليدان، وأطراف أصابع الرجلين، واختلفوا في المفروض من ذلك، فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه، وفي رواية وأطراف رجله، وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولاً واحداً وفي باقي الأعضاء قولان أظهرهما يجب وهو المشهور من مذهب أحمد واختلف الرواية عن مالك واختار ابن القاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة.

-حديث الفرائض

وبه (عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ألحقوا) بفتح الهمزة وكسر الحاء أي أوصلوا (الفرائض) التي فرضها الله (بأهلها) من أرباب المواريث وتفصيلها في كتب الفرائض (فما بقي) أي فضل من أرباب الفرائض فرضها (فهو لأولى) أي أقرب (رجل ذكر) أي من العصبات وذكر ذكْر تأكيد واستدراك للإيماء بأن الكبير والصغير سواء، والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 180 (SanadKitab #9060, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.