Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 188

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر
  3. - حديث قتل المحرم

- حديث فتح الإمام

وبه (عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سن في الصلاة) أي شرع في حالها والاشتغال بها (إذا نابهم) أي المصلين من الرجال والنساء (فيه شيء) أي حديث بهم يحتاج إلى تنبه عليه بأن تنبها الإمام فيكون بدلاً من الكلام في ذلك المقام (التسبيح للرجال والتصفيق) وهو ضرب اليد على اليد (للنساء)، لأن صوتهن عورة، وقد رواه أحمد عن جابر مرفوعاً: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء.

- حديث قتل المحرم

وبه (عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: يقتل المحرم) خبر معناه أمر، ويعرف منه حكم الحلال بالأولى، وظاهره الإطلاق الشامل للحل والحرم (الفأرة) بسكون الهمزة وتبدل ألفاً (والحية والكلب العقور) أي الذي يعض الناس ويؤذيهم (والحدأة) طائر معروف، (والعقرب).

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة ولفظها: خمس فواسق

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 188 (SanadKitab #9060, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.