Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 200

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر
  3. - حديث الذبح

وقال الشافعي وغيره من العلماء معناه مما كنتم تأكلونه وتستطيبونه، فالحصر (١) إضافي، لا حقيقي والله أعلم.

- حديث الذبح

وبه (عن نافع عن ابن عمر أن كعب بن مالك) الأنصاري الخزرجي شهد العقبة الثانية والمشاهد بعدها غير تبوك وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا.

روى عنه جماعة مات سنة خمسين وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن عمي، وكان أحد شعراء النبي ﷺ (أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن غُنَيْمَةَ) بالتصغير أي قطيعة من الغنم (كانت بها راعية) أي جارية، أو امرأة ترعاها (فخافت على شاة منها الموت فذبحها بمروة) بفتح الميم وسكون الراء وهي قطعة من حجارة بيض براقة توري النار أو أصلب الحجارة (فأمر النبي ﷺ بأكلها) أجمعوا على أن الزَّكاة تصح بكل ما ينحر الدم ويحصل القطع به من سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب له حدة يتصنع به كما يتصنع بالسلاح المحدودة، واختلفوا في الزَّكاة بالسن والظفر فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح الزَّكاة بهما وقال أبو حنيفة: يصح إذا كانا منفصلين.

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 200 (SanadKitab #9060, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.