Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 210

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن الزهري وعن أبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵁)
  3. - حديث متعة النساء

روى عنه الزهري والشعبي، وغيرهما، مات سنة سبع وتسعين وله اثنتان وسبعون سنة.

(عن عبد الرحمن) يحتمل أن يكون المراد ابن عوف، ولا يبعد أن يروي عن أبي هريرة، ويحتمل أنه أراد به أحداً من التابعين المسمى بعبد الرحمن، وهم جماعة كثيرة، ويحتمل أن يكون العاطف ساقطاً من النسخة بأن يروي عنهما (أن رجلاً قال: يا رسول الله يصلي) أي يصلي الرجل (في الثوب الواحد) بأن يكتفي بالإزار ويتوشح به (فقال النبي ﷺ: أولكلكم ثوبان) أي أو حاصل لكل منكم إزار ورداء حتى يقول لا يصلي إلا في ثوبين يجوز أن يصلي في ثوب واحد، وليس عليكم في الدين من حرج.

(قال أبو قرة: فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سأل النبي ﷺ في الثوب الواحد: فقال النبي ﷺ: ليس لكلكم يجد ثوبين) أي فلا حرج عليكم أن تصلوا في ثوب واحد، والتقييد في الحديث الأول بالرجل احتراز عن المرأة، فإن الثوب الواحد لا يكفي لصلاتها، إلا إذا التفَّت به في جميع أعضائها.

- حديث متعة النساء

وبه (عن الزهري، عن رجل من آل سبرة أن النبي ﷺ: نهى عن متعة النساء

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 210 (SanadKitab #9060, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.