Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 255

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن الشعبي والحكم بن عيينة
  3. - حديث النكاح

بإشارته ﵊ وبرضى أزواجهن في ذلك المقام، (وليلتي ويومي) أي على تقدير القسم بيني وبينهن، (وبين سحري ونحري) بفتح وسكون فيهما، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي رواه البخاري والحاقنة بالحاء والقاف والنون أسفل من الذقن، والذاقنة طرف الحلقوم والسحر الصدر، والنحر محل الذبح، والمراد أنه ﵊ توفي ورأسه بين حنكها وصدرها.

وهذا لا يعارضه ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أنه ﷺ مات ورأسه في حجر علي لأن كل طريق منها كما قال الحافظ ابن حجر لا يخلو من شيء، فلا يلتفت لذلك والله أعلم بما هنالك.

- حديث النكاح

وبه (عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة قالا): أي كل واحد منهما (قال رسول الله ﷺ: لا تُنْكَحُ المرأة) بصيغة المجهول نفياً أو نهياً (على عمتها) أي لا تزوج فوقها، (ولا على خالتها ولا تُنْكح الكُبرى) أي العمة، والخالة (على الصغرى)، وهي بنت الأخ وبنت الأخت، (ولا الصغرى على الكبرى)، أي وكذا العكس في القضية.

وكرر النفي من الجانبين للتأكيد لرفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة، كما يجوز تزوج الحرة على الأمة دون العكس.

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 255 (SanadKitab #9060, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.