Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 261

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن الحكم بن عيينة
  3. - حرمة آنية الذهب والفضة

من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ الَّلاتي أَرْضَعْنَكُم وأَخَوَاتُكُم مِنْ الرَّضَاعةِ﴾ (١).

- حرمة لبس الحرير

وبه (عن الحكم، عن أبي ليلى) أحد أئمة المجتهدين وأجلة التابعين، (عن حذيفة أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير) أي صفيه، (والديباج) بكسر أوله نوع منه، (وقال: إنما يفعل ذلك) أي يلبسه في الدنيا (من لا خلاق له) لا نصيب ولا حظَّ له (في العقبى).

وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي عن عمر بلفظ: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة.

وقد روى أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أنس مرفوعاً: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

- حرمة آنية الذهب والفضة

وبه (عن الحكم عن أبي ليلى قال: كنا) أي بعض معاشر التابعين (مع

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 261 (SanadKitab #9060, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.