Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 263

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن الحكم بن عيينة
  3. - الولاء لمن أعتق

وكثيره)، أي يستويان في الحرمة، وهذه الزيادة مستفادة من الإطلاق، فيحتمل أن يكون مرفوعاً وموقوفاً وهو حجة على كل تقدير عندنا فالرضاع يثبت بمصة، وهو مذهب الجمهور للعلماء حكاه ابن المنذر، عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، والحسن، وابن المسيب، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والأوزاعي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها، لما روى مسلم عن عائشة أنها قالت: أنزل في القرآن عَشْرُ رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات، فتوفى رسول الله ﷺ، والأمر على ذلك.

ولنا إطلاق قوله تعالى: ﴿أمَّهَاتُكُمْ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُم وأخواتكم مِنَ الرضاعة﴾ (١) من غير تقييد بعدد، وكذا إطلاق ما في الصحيحين من حديث عائشة، وابن عباس أن النبي ﷺ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ونقل ابن الهمام عن ابن مسعود، وابن عباس أن التقييد كان أولاً ثم نسخ فبقي الإطلاق وهو الأحوط أيضاً، والله أعلم.

- الولاء لمن أعتق

وبه (عن الحكم عن عبد الله بن شداد) بِتَشْدِيْدِ الدال الأولى (أن ابنة الحمزة)، وهو ابن عبد المطلب عم النبي ﷺ (أعتقت مملوكاً، فمات وترك ابنة

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 263 (SanadKitab #9060, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.