Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 506

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن القاسم بن عبد الرحمن

(عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى") أي فرضاً أو نفلاً (فلا يَفْتَرِشُ ذراعيهِ افْتِراشَ الكلب") وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري، عن آدم بن علي الكبري، قال: رآني عمي وأنا أصلي، لا أتجافى عن الأرض بذراعي، فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع، وادَّعِم على راحتك، وأبد ضبعيك، ورواه ابن حبان والحاكم، وضحى مرفوعاً: "لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتك" قوله وادعم بتشديد الدال وكسر العين المهملة، أي اتكىء، والضبع بسكون الموحدة العضد، وقيل وسطه، وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة، قال: كان رسول الله ﷺ يجنح في سجوده حتى يرى فضح إبطيه، أي بياضهما، وقوله يجنح بالجيم وتشديد النون أي يجافي.

وروى أحمد وأبو داود والنسائي، وابن ماجه، والحاكم عن عبد الرحمن بن شبل، أنه ﵊ نهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد، كما يوطن البعير.

- الأضحية

وبه، (عن جبلة، عن ابن عمر، قال: جرت السنة من رسول الله ﷺ في الأضحية) أي ثبتت مشروعية الأضحية، إما وجوباً كما هو مذهبنا، أو ندباً، كما هو مذهب بعض الأئمة في الأحاديث النبوية.

وبه: (عن جبلة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ في النخل) أي في

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 506 (SanadKitab #9060, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.