Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 512

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن القاسم بن عبد الرحمن

والسلام في الثالثة بسورة الإخلاص، والمعوذتين، ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الإخلاص، وذلك لأن أبا حنيفة روى في مسنده، عن حماد عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية، قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، ولا يعرف من فعله ﷺ أنه جمع بين السور في ركعة واحدة.

قيل رواه ابن أبي شيبة عن بعض الصحابة مرفوعاً: "أعطى كل سورة حظها في الركوع والسجود".

- لا تنكح البكر حتى تستأمر

أبو حنيفة: (عن شيبان، عن ابن عبد الرحمن، عن يحيى ابن أبي كثير) يكنى أبا نصر اليماني، مولى الطي، أصله بصري، صار إلى اليمامة، رأى أنس بن مالك، وسمع عبد الله بن قتادة، وروى عنه عكرمة، والأوزاعي، وغيرهما، (عن المهاجر بن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُنْكَحُ البكْر) أي البالغة (حتى تُسْتَأمَر) بصيغة المجهول، أي حتى يستأمر (ورضاها) القائم مقام أمرها (سُكُوتُها، ولا تُنْكَحْ الثيب) أي البالغة (حتى تستأذنَ، ولا بد من إذنها (صريحاً).

(وفي رواية: حتى تشاور).

(وفي رواية: لا تنكحْ البكر حتى تُسْتَأمر، وإذا سكتت فهو) أي سكوتها (إذنها) أي في حكم صريح إذنها، وسبب ذلك، أن الحياء غالب عليها، (ولا تنكح الثيب حتى تستأذن) والمعنى، أن سكوتها ليس يقوم مقام رضاها، كما يدل عليه حسن المقابلة، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 512 (SanadKitab #9060, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.