- نهي متعة النساء
أبو حنيفة: (عن يونس بن عبد الله، عن أبيه ربيع بن سبرة) بفتح السين وسكون الموحدة (الجهني، عن أبيه) أي هو سبرة بن معبد الجهني، سكن المدينة، روى عنه ابنه الربيع، وعداه في المصريين (قال: نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء، يوم فتح مكة) وصورة النكاح المتعة، أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع، أتمتع بك عشرة أيام، مثلاً، أو متعيني نفسك أياماً، أو عشرة أيام، لم يذكر أياماً، بكذا من المال.
(وفي رواية: نهى عن المتعة) أي متعة النساء (عام الحج) أي سنة حجة الوداع، فيكون تأكيداً لما قبله، وإيذاناً بأنه ناسخ لما قبلها، ولما بينها من إباحتها، فإنه تعدد إباحتها وتحريمها.
(وفي رواية: نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء عام الفتح) في صحيح مسلم، أنه ﵊ حرمها يوم الفتح.
وفي الصحيحين، أنه ﵊ حرمها يوم فتح خيبر، والتوفيق، أنها مرتين، المتعة ولحوم الحمر الأهلية، والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة.
وقيل لا يحتاج إلى الناسخ، لأنه ﷺ كان أباحها ثلاثة أيام، فبانقضائها، ينتهي الإباحة، وذلك لما قال محمد بن الحسن في الأصل: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم