يكونون أولى من غيرهم، ولذا أخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم في المدينة، عند خروجه ﵊ لبعض غزواته، ليؤم الناس، مع كونه أعمى، فإنه يكره إذا كان هنالك من هو أعلم منه، والله ﷾ أعلم.
- إتيان النساء نحو المجاش حرام
وبه: (عن أبيه، عن حميد الأعرج، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ، قال: "إتيان النساء) كناية عن جماعهن (نحو المجاش) بفتح الميم، وتشديد الشين، أي الأدبار (حرام") وقد تقدم الكلام عليه.
- دواء
وبه: (عن أبيه، عن قيس، عن ابن مسلم، عن طارق بن شهاب) يكنى أبا عبد الله البجلي الكوفي، أدرك الجاهلية، ورأى النبي ﷺ، وليس له سماع منه إلا شاذاً، غزا في خلافة أبي بكر وعمر، ثلاثاً وثلاثين، ومات سنة اثنين وثمانين، (عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ: "إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا السأم) أي الموت الأكبر (والهرم) وهو الموت الأصغر (فعليكم بألبان البقر، فإنها تخلط من كل شيء) تقدم الكلام عليه، فتدبر.