وبه (عن أبيه، عن أبي المنهال) بكسر الميم (عن القعقاع الخششي) بضم الخاء وفتح الشينين المعجمتين، (عن ابن مسعود، أنه قال:) أي موقوفاً، وتقدم عنه مرفوعاً ("حرام أن تؤتى النساء في المجاش").
- لغو اليمين
وبه: (عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة) في قول الله ﷿: (﴿لاَ يُؤَاخِذكُمْ الله باللَّغْوِ في أَيمَانِكُمْ﴾) قالت: هو قول الرجل، لا والله) أي تارة (وبلى والله) ومعناهما كلا والله (ما يصل به كلامه) أي يجري على لسانه عجلة في بيانه لصلة كلام من غير قصد، وعقد كما بينه قوله (مما لا يعقد عليه قلبه حديثاً) أي من قصد اليمين، ولذا قال تعالى: ﴿ولكن يُؤَاخِذكُمْ بما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١). والحديث رواه الشافعي ﵀، أنبأنا مالك عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، أنها قالت، لغو اليمين قول الإنسان، لا والله، وبلى والله، ورفعه بعضهم.
وإلى هذا ذهب الشعبي وعكرمة، وبه قال الشافعي.
وقال الجمهور، هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق، ثم يتبين له خلاف