Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 90

  1. [شرح المسند]
  2. - في بيان أكل الضب

نسكاً فعليه دم، لما روى أبو حنيفة عن عبد الملك بن مروان بن عمير، عن عائشة أن النبي ﷺ أمر لرفضها العمرة بدم قال: ومعنى حللت من حجتك من عمرتك لا يستلزم الخروج منها بعد قضاء قبل تمامها، بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها ويكون عليها قضاءها قال الزهري إلى قولها في الرواية الأخرى في الصحيحين ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فأقرها على ذلك، ولم ينكر عليها وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وهذا لأنها إذا لم تطف للحيض حتى وقفت بعرفة صارت رافضة العمرة وسكوته ﵊ إلى أن سألته غنما يقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومها أصلاً.

- في بيان أكل الضب

وبه (عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنه) أي الشأن (أهدي لها ضب) بفتح الضاد بالعجمة وتشديد الموحدة حيوان بري معروف من الحشرات قيل يعيش سبعمائة سنة فصاعداً إذ لا يشرب الماء ويبول في كل أربعين يوماً قطرة ولا تسقط له سمن، ومن شعر حاتم الأصم:

وكيف أخاف الفقر والله رازقي ... ورازق هذا الخلق في العسر واليسر

يكفل بالأرزاق للخلق كلهم، ... والضب في البيداء والحوت في البحر

(فسألت) أي عائشة (النبي ﷺ هل يحل أكله فنهى عن أكله فجاء سائل) من الفقراء (فأمرت) أي عائشة (له) أي للسائل (به) أي بالضب بأن يدفع إليه (فقال رسول الله ﷺ إنكاراً عليها (أتطعمين) غيرك من المسلمين (ما لا تأكلين) لقوله

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 90 (SanadKitab #9060, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.