Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 3, halaman 644

  1. سورة الأحزاب
  2. وقوله: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين)

وقوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ)

دليل على أن ذوي الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين والمهاجرين على ما

فرض في آي المواريث، وهم أولوا الأرحام المسمون في سورة

النساء لا مَن لم يُسم منهم، لأنا لا نعلم أحدا روى في شيء من

الأخبار أن المؤمنين والمهاجرين كانوا يرثون ميراث مَن لم يترك من أهل

الفرائض المسمين أحدًا، فكانوا يرثون دون من لم يُسم من ذوي

الأرحام، ولو كان ميراثهم على ذلك لكان توريث من يورث من ذوي

أرحام لم تسم أشبه، ثم كان يحتاج حينئذ إلى نص يفصل ميراثهم كما

فصل ميراث المسمين، فأما والتوارث كان بالإسلام والهجرة دون

توريث أولي الأرحام المسمين وغير المسمين. فالاعتبار على ميراث من

لم يسم منهم بهذه الآية لا وَجْهَ له. وقد ذكرنا تمام الاحتجاج في

كتاب الفرائض في شرح النصوص

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 3، ص 644 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.