Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 270

  1. سورة الممتحنة
  2. قوله: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)

ولا فرق بين منفسخة نكاحها بالرق، وبين منفسخة نكاحها بالإسلام.

إذ المحصول من الأمرين تحريمها على الزوج الأول بالحادث عليها

من الإسلام والرق.

وكذا نقول في المختلعة، وأم الولد المتوفى عنها سيدها.

وكل من حرمها على زوجها غير الطلاق أنها لا تزيد في العدة على

حيضة ثم تحل بعده إلى أن يخص الكتاب أو السنة أو الإجماع - في

موضع - فسخًا بالأقراء فيسلم له، وإلا فالحيضة استبراء تام في كل

موضع.

والمطلقة -أيضاً - تبرأ بحيضة واحدة من الحبل، إلا أن الحيضتين

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 270 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.