Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 275

  1. سورة الممتحنة
  2. وقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)

والله أعلم - في المواضع المقرونة بما ذكرنا، بل المفسَّر أحرى أن يحكم

على الجمل.

وقد ذهب قوم إلى أن قوله ﵎: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) ، دليل على أن النكاح بغير صداق ثابت، واحتجوا من السنة بحديث بَرْوَع.

فأما ما احتجوا به من دليل الآية فليس بملفوظ، إنما هو احتمال.

وما ذكرنا من الآي الثلاث ملفوظ، والملفوظ أقوى من الاحتمال.

مع أنه قد يحتمل - والله أعلم - أن يكون (وقد فرضتم لهن فريضة

محدودة) إذ كان النكاح جائزًا - في السُنة - على نعلين، وعلى القبضة

من الطعام، وسورة من القرآن،

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 275 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.