Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 303

  1. سورة المنافقين
  2. قوله: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله) إلى قوله: (فهم لا يفقهون (٣) .

القتل، فكيف يجوز إذا أظهر بلسانه ما هو عَلَم لحقن الدماء وزوال القتل

عن فساد الطوية، مع تخلية الله، وتخلية رسول الله، صلى الله عليه

وسلم، بين المنافقين وسوء طواياهم، وحقن دمائهم بظاهر القول.

أترى معرفة الحاكم بطوايا المعروفين بالزندقة، إذا تابوا - بظاهر

القول -. أكثر من معرفة الله - جل وتعالى - بطوايا المنافقين؟!.

قد يمكن - لا محالة - أن يكون المعروف بالزندقة قد استوى باطنه

مع ظاهره من حيث قد خفي على الحاكم الذي لا يقدر أن يظهر على

الطوايا، كما يظهر عالم الخفيات على سرائر خلقه، فإذا كان من

لا شك في كفره - ممن يشهد الله بكذبه من المنافقين - قبل منه ظاهره

ولم يقتل، فالمعروف بالزندقة إذا أظهر القول بالتوبة، مع إمكان انتقال

حاله، وعدم ظهور الحاكم على سره أحرى أن يقبل قوله، ولا يشاط

دمه، فهذا واضح لا إشكال فيه.

ولولا أن النبي، ﷺ، عذر المخطئ من

المجتهدين، ووعده عليه أجرًا واحدًا لكان مشيط دم المعروف

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 303 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.