Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 1, halaman 482

  1. سورة التوبة
  2. وقوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)

تسميه مرتدا، فإن قال: بل أسميه مرتدا أو أستتيبه، فإن تاب وإلا قتلته.

قيل: ولم تفعل ذلك إلا أنه ترك بعض الشرائط التي لم يكن داخلا في الإسلام إلا بها، فإن قال: نعم، ولابد من نعم. قيل: فتارك الصلاة والزكاة أيضا تارك بعض ما لم يكن داخلا في الإسلام إلا به، فسمه بتركهما مرتدا أو استتبه فإن تاب وإلا فاقتله.

فإن قال، لا أفعل هذا في الصلاة والزكاة، وأفعله في الشهادة.

بانت مكابرته وكان لا محالة مخطئا في إحدى الحالتين:

إلا حيث لم يقبل بدءا إسلامه إلا بالشرائط الثلاثة.

وأما حيث كفره بعد الدخول فيها بتركها بعضها دون بعض، ويقال

له: لا تستتيبه بترك الصلاة والزكاة وتسميه كافرا، وتسميه بترك الشهادة كافرا أو لأنهما ليستا من الإيمان.

فإن قال: نعم، وافق المرجئة، وكذبه نفس هذه الآية، وهو ثالث العنف الذي دلت عليه ورجع عن قوله فيما لم يقبل إيمان الكافر بدءا إلا بهما مع الشهادة.

فإن قيل: فأنت تزعم أن جميع ما أمر الله به ونهى عنه من

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 1، ص 482 (SanadKitab #9065, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.