Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 42

  1. سورة الحجر
  2. قوله: (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم (٤)

انصرم مدة الأجل المضروب لهم فيها، فاستوجبوا الهلاك حينئذ، ولم

يستوجبوا قبله بأول عمل عملوه.

فإن قالوا: ليس بأجل مضروب لهم قبل العمل، ولكنها عدد أعمال

إذا عملوها استوجبوا الإهلاك، أحالوا معنى الآية ونقضوا قولهم في باب

الوعيد إذ من قولهم: إن الخلود واجب في النار على من مات بغير توبة

من ذنب واحد، كما يستوجب بِعِداد ذنوب، وقد أخبر الله نصا كما

ترى أنه لم يهلك قرية قط إلا بأجل معلوم، فالأجل إذًا على زعمهم

مجهول غير معلوم وفي تسميته الأجل بالمعلوم أكبر الدليل على أنه قبل

العمل لو تميزوه. إذ من قولهم: إن أعمال العباد غير مخلوقة، وهي

مبتدعة باختيار عامليها إن شاءوا عملوهها، وإن شاءوا تركوها.

فهل يجوز أن يكون لمن هذه سبيله أجل معلوم في الهلاك، والهلاك

عقوبة ذنب عامله مستطيع لتركه.

هذا ما لا يذهب على أفهام الفهماء إذا نظروا فيه بحسن روية، ونفاذ

بصيرة.

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 42 (SanadKitab #9065, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.