Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 80

  1. سورة النحل
  2. قوله: (من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين (٦٦)

قوله: (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦)

دليل على أنه ليس كل ما جاور نجاسة نجس، حتى يدل على نجاسته

دليل آخر يسلم لها.

وفي ذلك أكبر بيان على أن الماء القليل الذي لم تغيره النجاسة لا يجوز أن

نحكم بنجاسته وأصله طاهر لمجاورة النجاسة، وتيقن كينونتها فيه حتى

ينجسه عبادة برأسها، وكذلك سائر ما جاور النجاسة من غير

الماء، كما أن اللبَن لما خلقه الله طاهرًا لم يضره مجاورة الدم له، وكان

طاهرا على أصله.

وكما خلق المني طاهرا فلم يضره كينونته في الصلب، وخروجه في

الإحليل مخرج البول وكل ذلك أماكن نجسة.

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 80 (SanadKitab #9065, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.