Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 130

  1. سورة بني إسرائيل
  2. قوله: (فلا يسرف في القتل)

دليل على أن لا تقتل نفسٌ بأنفس، لدخوله تحت السرف في ظاهر الفعل.

وأجمع المفسرون من أصحاب رسول الله ﷺ

وغيرهم على أن السرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل.

فلما كان تحريم دم المقاد منهم قبل إحداث حدثهم على من تلفت نفسه

به مثل دمه، وأعوز تحقيق القتل على واحد من المحدِثين على المقتول منفردًا

به، لم يجز أن يشاط دمه المتيقن تحريمه بحدث أحدثه، لا يدري أتلفت

نفس المحدث عليه به أم لا، إذ ليس أحد الدّمينِ بأشد تحريمًا من

الآخر، وقد يجرح الرجل غيره جراحاتٍ ويسلم منها، ويجرحه

غيره جراحة واحدة فيتلف منها، فلو تيقن مع إمكان هذا ووضوحه

عند جميع العالم إعانة جرح كل واحد منهم على تلف المقتول لكان

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 130 (SanadKitab #9065, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.