Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 133

  1. سورة بني إسرائيل
  2. قوله: (فلا يسرف في القتل)

إذ صوم شهرين متتابعين واجب على مُوقن القتل عند إعواز الرقبة، فأما

من " يوقن الجرح ولا يكون القتل فلا صوم عليه إلا احتياطًا.

فإن قيل: فإذا كان غير موقن للقتل فلم لا تسقط الدية والرقبة أيضًا.

قيل: اليقين في القتل مرتفع على الانفراد، وغير مرتفع على الجمع

فلما أمكن توزيع الدية وثمن الرقبة بين الجميع وزعت، ولما أعوز توزيع

الصوم بين الجميع أسقطته إيجابًا واخترته احتياطًا، وقد دللنا على تَوهين

رواية سعيد بن المسيب، عن عمر في كل شيء، لولادته لسنتين خلتا

من خلافته، وما ذكر عن عمر من قتل نفر بواحد

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 133 (SanadKitab #9065, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.