Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 139

  1. سورة بني إسرائيل
  2. قوله: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)

وقال في سورة النساء: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) . فأوجب المغفرة في هاتين الآيتين إيجابا عاما ولم يستثنِ فيها

أحدًا، والمغفِرة في اللغة مثل الكفارة، لأنهما جميعًا يستران الذنوب، ومنه سُمي مغفر الرأس، لأنه يستره، وسُمي الكَفّار في الزروع، لأنهم يسترون الحب إذا بذروه بالتراب. وكذلك الكفارة تستر الذنب، وتصير والمغفرة معًا حجابًا وسترا لعامل المعصية من النار، وسائر عقوبات الآخرة. فإبطال التوبة وحجبها عن قاتل العمد بما ذكر الله من عقوبته في الآية لا وجه له لمن تدبره.

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 139 (SanadKitab #9065, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.