Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 319

  1. سورة الحج
  2. وقوله: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (٢٨)

تبارك وتعالى - يقول قولا عاما: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا) ، فما

كان من هدي متعة أو قِران فالأكل بظاهر القرآن منه مباح كهو من أكل

المفرد الذي يكون تطوعا. إنما لا يأكل من جزاء الصيد والنذور

والفدية، لأن هذه لا تسمى شعائر، إنما الشعائر - والله أعلم - ما

يكون بسبب القِران. والنذور شيء أوجبه المرء على نفسه فليس له أن

يأكل منها. والفدية وجزاء الصيد عقوبة فإذا أكل منه لم تتم العقوبة

عليه.

فإن عطب هذا الهدي الذي أبيح الأكل منه قبل محله لم يجز أن يأكل منه

صاحبه، ولا أحد من أهل رفقته لسنة رسول الله ﷺ

سواء كان فرضا أو تطوعا.

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 319 (SanadKitab #9065, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.