Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 324

  1. سورة الحج
  2. وقوله: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (٢٨)

الحديبية من هديه حين أحصر.

فإن قال قائل: كيف أبحت الانتفاع بدر الشعائر وظهورها، وقد

يحتمل أن يكون قوله: (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) قبل أن

تجعل شعائر.

قيل: إن هذا وإنِ احتمله فالأظهر ما قلناه، لأن الله ﷻ

ذكر تعظيمها وأنها من تقوى القلوب قبل ذكر المنافع.

والثواب في تسمين البدن يكون لما تنحر لله، فأما ما نحرت للمأكلة

فلا ثواب فيها من جهة نفس النحر سمانًا.

وقد أمر رسول الله ﷺ رجلاً يسوق بدنة أن

يركبها وكرره عليه ثلاثًا. فهذا يبين أن المنافع المباحة منها هي بعد

التسمية مع أن منافعها قبل التسمية معروفة بملكها فلا يحتاج إلى التكرير

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 324 (SanadKitab #9065, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.