Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 59

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي على نَحْوِ مَا أَسْمَع، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَلَا يَأخُذْه، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". [راجع: ٢٤٥٨].

٢١ - بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ¬ (¬١) فِي وِلَايَتِهِ الْقَضاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ ¬ (¬٢)

وَقَالَ شُرَيْحٌ ¬ (¬٣) ¬ (¬٤) الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦): قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

"على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ" كذا في حـ، ذ، وفي نـ: "نَحْوَ مَا أَسْمَعُ". "بِحَقِّ أَخِيهِ" في سـ، حـ، ذ: "من حَقِّ أَخِيهِ". "وِلَايَتِهِ الْقَضاءَ" في ذ: "وِلَايَةِ الْقَضَاءِ". "فَقَالَ: ائْتِ" في ذ: "قَالَ: ائْتِ".

===

¬(¬١) قوله: (باب الشهادة تكون عند الحاكم … ) إلخ، أي: إذا كان الحاكم شاهدًا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده، سواء تحملها قبل تولية للقضاء أو في زمان التولي هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في أن له ذلك أم لا؟ فلذلك لم يجزم بالجواب؛ لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها، "ع" (١٦/ ٤٢١)، "ك" (٢٤/ ٢١٤).

¬ (¬٢) متعلق بالشهادة، "ك" (٢٤/ ٢١٤).

¬ (¬٣) ابن الحارث.

¬ (¬٤) قوله: (قال شريح … ) إلخ، وصله سفيان الثوري في "جامعه" عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قال: "أشهد رجل شريحًا ثم جاء فخاصم إليه فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك"، "ف" (١٣/ ١٥٩).

¬ (¬٥) مولى ابن عباس.

¬ (¬٦) قوله: (قال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن … ) إلخ، وصله

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 59 (SanadKitab #907, hlm. urut 10042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.