Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 62

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

كَلَّا، لَا تُعْطِهِ ¬ (¬١) أُصَيْبِغَ ¬ (¬٢) مِنْ قُرَيْشٍ وَتَدَعُ ¬ (¬٣) أَسَدًا ¬ (¬٤) مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ ¬ (¬٥) عَنِ اللَّهِ وَوَسُولِهِ. قَالَ: فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ ¬ (¬٦)

"أُصبْبغَ" في ذ: "أُضَيْبع". "فَعَلِمَ (¬١) " كذا في صـ، هـ، ذ، وفي مه: "فأمر"، وفي سـ، حـ، ذ: "فقام".

===

¬(¬١) قوله: (لا تعطه أصيبغ) بإهمال الصاد وإعجام الغين وبالعكس، وعلى الأول: مصغر وتحقير له بوصفه باللون الردي، وعلى الثاني: تصغير الضبع على غير قياس، كأنه لما عظّم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا، وشبّهه بالضبع لضعف افتراسه. الخطابي: الأصيبغ بالصاد المهملة: نوع من الطير ونبات ضعيف. قوله: "منه خرافًا … " إلخ، الخراف بكسر الخاء المعجمة وخفة الراء: البستان. و"تأثلته" أي: اتخذته أصل المال واقتنيته. فإن قلت: أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها؟ قلت: لا يخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله ﷺ له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء، "ك" (٢٤/ ٢١٥ - ٢١٦).

¬ (¬٢) مفعول "لا تعطه".

¬ (¬٣) بالرفع والنصب والجزم، "ك" (٢٤/ ٢١٦).

¬ (¬٤) أراد بالأسد أبا قتادة، "ك" (٢٤/ ٢١٦).

¬ (¬٥) صفة "أسدًا".

¬ (¬٦) من هذا تؤخذ المطابقة للترجمة.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 62 (SanadKitab #907, hlm. urut 10045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.