Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 84

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٣١ - باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء

فَأَنْزَلَ اللهُ ¬ (¬١): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ الآية [آل عمران: ٧٧].

[راجع: ٢٣٥٦].

٧١٨٤ - فَجَاءَ الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ". قُلْتُ: لَا. قَالَ: "فَلْيَحْلِفْ". قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفَ. فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ الآية [آل عمران: ٧٧]. [راجع: ٢٣٥٧].

٣١ - بَابٌ الْقَضَاءُ ¬ (¬٢) فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِه سواءٌ

"﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ " زاد في نـ: " ﴿وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾ ". "ابنُ قَيسٍ" ثبت في ذ. "فَلْيَحْلِفْ" في هـ، ذ: "فَيَحْلِفُ". "فِي قَلِيل الْمَالِ وَكثِيرِه" في نـ: "فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَليلِهِ".

===

¬(¬١) مرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٦).

¬ (¬٢) قوله: (باب القضاء … ) إلخ، بتنوين باب، وقوله: "القضاء" مبتدأ وقوله: "سواء" خبره، هذا على رواية أبي ذو بإثبات قوله: "سواء"، وفي رواية غيرِه بحذف قوله: "سواء"، وإضافة الباب إلى القضاء في قليل المال وكثيره، كذا في "القسطلاني" (١٥/ ١٦٧). أي: لا فرق في الحكم بين الكثير والقليل؛ لأن كل ذلك مال، لكن الأقل من درهم لا يعد مالًا في العرف حتى لو قال: لفلان علي مال فإنه لا يصدق في أقل من درهم، كذا قاله العيني (١٦/ ٤٣٦). قال ابن المنير: كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التى قبل هذه، فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قَل أو جل، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكية، أو على من قال: لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 84 (SanadKitab #907, hlm. urut 10067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.