Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 187

  1. ٩٥ - كتاب أخبار الآحاد
  2. ١ - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق

كُلِّ فِرْقَةٍ ¬ (¬١) مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ¬ (¬٢) لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ¬ (¬٣) وَلِيُنْذِرُوا ¬ (¬٤) قَوْمَهُمْ ¬ (¬٥) إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]. ويُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ ¬ (¬٦) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [لحجرات: ٩]. فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ ¬ (¬٧) فِي مَعْنَى الآيَةِ. وَقَوْلِه: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ ¬ (¬٨) فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا ¬ (¬٩)

"﴿لِيَتَفَقَّهُوا … ﴾ " إلخ، سقط في نـ، وقال بعد قوله: ﴿طَائِفَةٌ﴾: "الآية". "رَجُلَانِ" في هـ، ذ: "الرَجُلَانِ". "دَخَلَ" في نـ: "دَخَلا".

===

فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦] أنه أوجب التثبت عند الفسق، فحيث لا فسق لا تثبت فيجب العمل به، أوأنه علل التثبيت بالفسق ولو لم يقبل لما علّل به لأن ما بالذات لا يكون بالغير، "ك" (٢٥/ ١٤ - ١٥).

¬ (¬١) أي: من كل جماعة كثيرة، "ع" (١٦/ ٤٨٤).

¬ (¬٢) أي: جماعة قليلة يكفونهم النفير، "ع" (١٦/ ٤٨٤).

¬ (¬٣) أي: من رسول الله ﷺ.

¬ (¬٤) بعلمهم.

¬ (¬٥) أي: النافرين.

¬ (¬٦) استدلال منه بهذه الآية على أن الواحد يسمى طائفة، "ع" (١٦/ ٤٨٤).

¬ (¬٧) لإطلاق الطائفة على الواحد.

¬ (¬٨) والذي يظهر أنه إنما ذكر هذه الآية لقوله في الترجمة: "خبر الواحد الصدوق"، واحتج بها على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل، فافهم، "ع" (١٦/ ٤٨٤).

¬ (¬٩) أي: لئلا تصيبوا، أو كراهة وخوف أن تصيبوا.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 187 (SanadKitab #907, hlm. urut 10169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.