Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 301

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٦٧ - باب من أسمع الناس تكبير الإمام

٦٦ - بَابٌ ¬ (¬١) إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

٧١١ - حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬٢) وَأَبُو النُّعْمَانِ ¬ (¬٣) قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٤)، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ ¬ (¬٥).

[راجع ح: ٧٠٠، أخرجه: م ٤٦٥، تحفة: ٢٥٠٤].

٦٧ - بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٦) قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا الأَعْمَشُ ¬ (¬٧)،

"عَنْ جَابِرٍ" في صـ: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ".

===

¬(¬١) بالتنوين.

¬ (¬٢) "سليمان بن حرب" الواشحي.

¬ (¬٣) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

¬ (¬٤) "أيوب" هو السختياني.

¬ (¬٥) قوله: (ثم يأتي قومَه فيُصلِّي بهم) استدلّ به الشافعيّ على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو ظاهر، وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنه لم يكن بأمره ولا تقريره، وقال أيضًا: يحتمل أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلَّى مرتين ثم نُسخ، وروى حديث ابن عمر: "نهى أن تصلَّى فريضةٌ مرتين"، والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة، كذا قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٣٧١ - ٣٧٢)، والعيني في "عمدة القاري شرح البخاري" (٤/ ٣٣٣)، والله ﷾ أعلم.

¬ (¬٦) "مسدد" هو ابن مسرهد.

¬ (¬٧) "الأعمش" سليمان بن مهران.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 301 (SanadKitab #907, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.