Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 326

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام
  2. ١٦ - باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم

٧٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَل، عَنْ أَنَسٍ: حَالَفَ ¬ (¬١) النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ ¬ (¬٢) في دَارِي ¬ (¬٣) الَّتِي بِالْمَدِينَةِ. [راجع: ٢٢٩٤].

٧٣٤١ - وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. [راجع: ١٠٠١، أخرجه: م ٦٧٧، تحفة: ٩٣٠].

٧٣٤٢ - حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ¬ (¬٧) قَالَ:

"حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ". "قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ" في نـ: "عن بُرَيْدٍ".

===

¬(¬١) قوله: (حالف) بالحاء المهملة، من المحالفة، وهي المعاهدة والمعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فإن قلت: ورد: "لا حلف في الإسلام"؟ قلت: هذا على الحلف الذي كان في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ونحوها، فهذه التي نهى عنها. وقوله: "وقنت … " إلخ، حديث مستقل مضى في "كتاب الوتر" (برقم: ١٠٠٢)، وإنما دعا على أحياء من بني سليم؛ لأنهم غدروا وقتلوا القراء، "ع" (١٦/ ٥٤٨).

¬ (¬٢) مرَّ هذه الجملة من الحديث (برقم: ٢٢٩٤) في "الكفالة".

¬ (¬٣) هذا محل المطابقة.

¬ (¬٤) محمد بن العلاء.

¬ (¬٥) اسمه حماد.

¬ (¬٦) ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، "ف" (١٣/ ٣١١).

¬ (¬٧) اسمه عامر أو الحارث، "ع" (٥٤٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 326 (SanadKitab #907, hlm. urut 10307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.