Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 376

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام
  2. ٢٨ - باب قول الله: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ [الشورى: ٣٨]

٢٨ - بَابُ ¬ (¬١) قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ¬ (¬٢)﴾ [الشورى: ٣٨]

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٨]، وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ ¬ (¬٣) وَالتَّبْيِينِ ¬ (¬٤) لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ ¬ (¬٥) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

===

¬(¬١) وفي بعض النسخ هذا الباب مقدم على "باب نهي النَّبِيّ ﷺ"، "ك" (٢٥/ ٩٠).

¬ (¬٢) قوله: (﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾) الشورى على وزن فعلى: المشورة، تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى. ومعنى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ أي: يتشاورون. وقوله: " ﴿شَاوِرْهُمْ﴾، اختلفوا في أمر اللّه تعالى رسوله ﷺ أن يشاور أصحابه، فقالت طائفة: في مكائد الحروب وعند لقاء العدو، تطييبًا لقلوبهم وتأليفًا لهم على دينهم، وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان اللّه أغناه عن رأيهم بوحيه، روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق. وقالت طائفة: فيما لم يأته فيه وحي؛ ليتبين له صواب الرأي. وروي عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمر اللّه نبيه بالمشاورة لحاجته إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل. وقال آخرون: إنما أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى الله، وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما ينزل بهم من النوازل. وقال الثوري: وقد سن رسول اللّه ﷺ الاستشارة في غير موضع: استشار أبا بكر وعمر ﵄ في أسارى بدر، وأصحابه يوم الحديبية، "ع" (١٦/ ٥٧١ - ٥٧٢).

¬ (¬٣) أي: على الشيء.

¬ (¬٤) أي: قبل وضوح المقصود، "ك" (٢٥/ ٩١)، "ع" (١٦/ ٥٧٢).

¬ (¬٥) قوله: (لقوله: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ … ) إلخ، وجه الدلالة أنه أمر أولًا بالمشاورة، ثم رتب التوكل على العزم وعقبه عليه إذ قال: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ وقال قتادة: أمر اللّه نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي عليه ويتوكل على اللّه، "ع" (١٦/ ٥٧٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 376 (SanadKitab #907, hlm. urut 10357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.