Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 416

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٣٥ - باب السجود على الأنف في الطين

وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَينِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ ¬ (¬١) الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ". [راجع ح: ٨٠٩، أخرجه: م ٤٩٠، س ١٠٩٦، ق ٨٨٤، تحفة: ٥٧٠٨].

١٣٥ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ فِي الطِّينِ ¬ (¬٢)

٨١٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى ¬ (¬٣)، ثَنَا هَمَّامٌ ¬ (¬٤)، عَنْ يَحْيَى ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (¬٦) قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ¬ (¬٧) فَقُلْتُ:

"وَلَا نَكْفِتَ" في نـ: "وَلَا نُكفّ". "بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ فِي الطِّينِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، حـ، هـ، وفي سـ: "بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ".

===

قال الكرماني (٥/ ١٦٩): فإن قلت: "أُمرتُ أن أسجد على سبعة" يدلّ على أن الكل واجب؟ أجيب بأنه لا يمتنع أن يؤمر بشيء ويكون بعضُه مفروضًا والآخر مسنونًا، والحديث مخصوص بالدلائل الخارجية، انتهى، "عيني" (٤/ ٥٥٩)، "ك" (٥/ ١٦٩).

¬ (¬١) أي: لا نجمع؛ الكفتُ والكفُّ بمعنى: الضمّ.

¬ (¬٢) "بابُ السجودِ على الأنف في الطِّين" كذا للأكثر، وللمستملي: "السجود على الأنف والسجود على الطين"، والأول أنسب لئلا يلزم التكرار، "ف" (٢/ ٢٩٨).

¬ (¬٣) "موسى" ابن إسماعيل التبوذكي.

¬ (¬٤) "همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي.

¬ (¬٥) "يحيى" ابن أبي كثير الطائي اليمامي.

¬ (¬٦) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

¬ (¬٧) "أبي سعيد" هو سعد بن مالك "الخدري" ﵁.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 416 (SanadKitab #907, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.