١٢ - بَابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيرِهِمْ؟
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الْجُمُعَةُ ¬ (¬١).
٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ ¬ (¬٣)، عَنِ الزُّهْريِّ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ¬ (¬٥) ". [را جع: ٨٧٧، تحفة: ٦٨٤٨].
٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ¬ (¬٦)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ¬ (¬٧)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
"لَا يَشْهَدُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "لَمْ يَشْهَدْ". "عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ" في نـ: "عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في صـ: "حدَّثَنَا شُعَيَبٌ". "عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهٌ قَالَ".
===
قال الكرماني: ولا أقل من كونه راعيًا على أعضائه وجوارحه، "مجمع" (٢/ ٣٤٦).
¬ (¬١) مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنه نَبَّه به على أن الغسل يوم الجمعة لا يشرع إلا على من يجب عليه الجمعة، ع" (٥/ ٤٦).
¬ (¬٢) "أبو اليمان" هو الحكم بن نافع.
¬ (¬٣) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
¬ (¬٤) "الزهري" هو ابن شهاب.
¬ (¬٥) مطابقته من حيث المفهوم، ع" (٥/ ٤٧).
¬ (¬٦) الزهري المدني.
¬ (¬٧) الهلالي مولى ميمونة.