إِلَّا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [راجع: ٩٩٩، تحفة: ٧٦١٩].
٧ - بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ ¬ (¬٤) قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا ¬ (¬٥). [أطرافه: ١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٣٠٠، ٢٨٠١، ٢٨١٤، ٣٠٦٤، ٣١٧٠، ٤٠٨٨، ٤٠٨٩، ٤٠٩٠، ٤٠٩١، ٤٠٩٢، ٤٠٩٤، ٤٠٩٥، ٤٠٩٦، ٦٣٩٤، ٧٣٤١، أخرجه: م ٦٧٧، د ١٤٤٤، س ١٠٧١، ق ١١٨٤، تحفة: ١٤٥٣].
"الْفَرَائِضَ" في عسـ: "الفَرْضَ". "ابنِ سِيرِينَ" ثبت في ذ. "ابنُ مَالِكٍ" ثبت في صـ، ذ. "فَقِيلَ: أَوَقَنَتَ" في قتـ، ذ: "فَقِيلَ -أو قُلْتُ-: أَوَقَنَتَ"، وفي هـ: " فَقِيلَ: أَقَنَتَ".
===
¬(¬١) " مسدد" تقدم.
¬ (¬٢) "حماد بن زيد" قد سبق ذكره آنفًا.
¬ (¬٣) "أيوب" السختياني.
¬ (¬٤) الأنصاري.
¬ (¬٥) قوله: (يسيرًا) أي: شهرًا، كما في رواية عاصم التالية لهذه، وهي تردّ على البرماوي حيث قال كالكرماني: زمانًا يسيرًا، هذا ما قاله القسطلاني (٣/ ١٥)، وكذا في "العيني" (٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، وروى أبو داود عن أنس: "أن النبي ﷺ قنت شهرًا ثم تركه"، فقوله: ثم تركه، يدلّ على أن القنوت في الفرائض كان ثم نُسِخَ، قاله العيني، وأيضًا قال العيني: وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أبي بن كعب "أن رسول الله ﷺ كان يوتر فيقنت قبل الركوع"، انتهى.