Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 41

  1. ١٨ - أبواب تقصير الصلاة
  2. ١١ - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها

عَاصِمٍ ¬ (¬١) حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَم أَرَهُ يُسَبِّحُ ¬ (¬٢) في السَّفَرِ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ" كذا في س، حـ، هـ، قتـ، وفي نـ. "سَافَرَ ابنُ عُمَرَ". "النَّبِيَّ" في نـ: "رَسولَ اللهِ".

===

¬(¬١) ابن عمر بن الخطاب، "ع" (٥/ ٤١١).

¬ (¬٢) قوله: (فلم أره يسبح) أي: لم أره ﷺ حال كونه يسبح أي: يتنفل بالنوافل الرواتب، وقال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد النبي ﷺ، فرأى بعض أصحاب النبي ﷺ أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي (¬١) قبلها ولا بعدها، ومعنى "من لم يتطوع في السفر" قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر، انتهى. لكن روى الترمذي [ح: ٥٥٢] عن ابن أبي ليلى حديث ابن عمر وفيه: "صليت مع رسول الله ﷺ في السفر ركعتين وبعدها ركعتين"، وكذا قال في "المغرب"، قال العيني (٥/ ٤١١): فَيُحْمَلُ حديث الباب على الغالب من أحواله، وما رواه الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان الاستحباب، انتهى. والأوجه أن يُحْمَلَ حديث النفي على حالة السير، وحديث الثبوت على حالة القرار كما هو المختار من مذهبنا، والله تعالى أعلم [انظر: "أوجز المسالك" (٣/ ١١٥)].

[تنبيه: إن نسخ البخاري مختلفة في ذكر هاتين الترجمتين هذه والآتية في ذكر لفظ "قبلها"، ففي نسخة الحافظ ابن حجر والعيني حذف لفظ قبلها من البابين، وهاهنا نسخة ثالثة، قال القسطلاني: سقط عند أبي الوقت وابن عساكر والأصيلي لفظ: في غير دُبر الصلاة وقبلها، انظر: "اللامع" (٤/ ٢٤٦)].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 41 (SanadKitab #907, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.