عُقَيْلٍ ¬ (¬١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ¬ (¬٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ركْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥)، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. [راجع: ٩٣٧، تحفة: ٦٨٨٣].
١١٦٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (¬٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٧) قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ¬ (¬٨) قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٩) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
"أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في صـ، ذ: "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".
===
¬(¬١) ابن خالد.
¬ (¬٢) الزهري.
¬ (¬٣) ابن عبد الله.
¬ (¬٤) هذا هو مذهب الشافعي.
¬ (¬٥) قوله: (ركعتين قبل الظهر) قال محمد (٢/ ٨١): هذا تطوع وهو حسن، وقد بلغنا أن النبي ﷺ كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وساق الحديث، ثم قال: أخبرنا بذلك بكير بنُ عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري. قال العيني (٥/ ٥٣٦): روى البخاري (ح: ١١٨٢) وأبو داود (ح: ١٢٥٣) والنسائي (ح: ١٧٥٨) من رواية محمد بن المنتشر عن عائشة: "أن النبي ﷺ[كان] لا يدع أربعًا قبل الظهر"، وروى مسلم وأبو داود (ح: ١٢٥١) والترمذي عن عائشة: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا"، وروى الترمذي عن علي: "كان ﷺ يصلي قبل الظهر أربعًا"، فاختلاف العدد محمول على التوسعة، فالأكمل اختيار الأكثر.
¬ (¬٦) "آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
¬ (¬٧) "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
¬ (¬٨) "عمرو بن دينار" أبو محمد المكي.
¬ (¬٩) الأنصاري.