فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ ¬ (¬١).
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ برَكْعَتَيِ الضُّحَى.
وَقَالَ عِتْبَانُ بنُ مالكٍ ¬ (¬٢): غَدَا عَلَيَّ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. [راجع: ٣٩٧].
"وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ". "ابنُ مَالِكٍ" ثبت في صـ، ذ. "عَلَيَّ النَّبِيُّ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ". "مَا امْتَدَّ" في نـ: "مَا اشْتَدَّ".
===
= الأفضل، قال الشافعي: إن الأفضل في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال أبو حنيفة: الأفضل فيها أربع أربع، وقال صاحباه: في الليل مثنى وفي النهار رباع، والأخبار وردت على أنحاءٍ فكُلٌّ أخذ بما ترجح عنده. ومما يوافق مذهب أبي حنيفة ما ورد عن عائشة: "كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام"، رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" [ح: ٤٣٦٦]، وما في "مسلم" من حديث معاذة: "أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات" الحديث، وما في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان صلاة الليل: "يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" الحديث، فهذا الفصل يفيد المراد، وإلا لقالت: ثمانيًا فلا تسأل إلخ، كذا ذكره ابن الهمام (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠).
¬ (¬١) أي: بابها، "ف" (١/ ٥٠١).
¬ (¬٢) الأنصاري.