١٢٠٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬١) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ¬ (¬٣) قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: "أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهُمُ ¬ (¬٤) النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ ¬ (¬٥) أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا ¬ (¬٦) فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ". [راجع ح: ٦٨٠، تحفة: ١٥٦٥].
٧ - بَابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ ¬ (¬٧)
"قَالَ: حَدَّثَنَا يُوُنسُ" في نـ: "قَالَ يُونُسُ". "بَيْنَا هُمْ" في نـ: "بَيْنَمَا هُمْ". "فَفَجَأَهُمُ" في ذ: "فَفَجِئَهُمْ". "وَهُمْ صُفُوفٌ" زاد في نـ: "فِي الصَّلاةِ". "فَنَكَصَ" في حـ، سـ: "فَنَكَسَ". "فَرَحًا" في نـ: "رَجاءً". "وَتُوُفِّيَ" في نـ: "فَتُوُفِّيَ". "ذَلِكَ الْيَوْمَ" في قتـ: "فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ".
===
¬(¬١) المروزي، "قس" (٣/ ٢٩٤).
¬ (¬٢) "عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.
¬ (¬٣) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
¬ (¬٤) بفتح الجيم، ولأبي ذر بكسرها، وفيه الترجمة، "ع" (٥/ ٦٠٣).
¬ (¬٥) أي: رجع بحيث لم يستدبر القبلةَ، "قس" (٣/ ٢٩٤).
¬ (¬٦) بأن يخرجوا منها، "قس" (٣/ ٢٩٤).
¬ (¬٧) قوله: (إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) جواب إذا محذوف تقديره: هل تجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفي المسألتين خلاف فلذلك لم يذكر الجواب، "عيني" (٥/ ٦٠٣).