٣ - بَابٌ إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ
١٢٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٢)، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ¬ (¬٥): الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنُقِصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ¬ (¬٦)، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا
"فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ" في قتـ، صـ، ذ: "سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ". "صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ" في صـ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ". "أُخْرَاوَيْنِ" كذا في عسـ، قتـ، وفي نـ: "أُخْرَيَيْنِ".
===
¬(¬١) " آدم" ابن أبي إياس.
¬ (¬٢) "شعبة" هو ابن الحجاج.
¬ (¬٣) "سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن بن عوف.
¬ (¬٤) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
¬ (¬٥) قوله: (فقال له ذو اليدين. . .) إلخ، استدل به قوم على أن كلام الساهي لا يفسد الصلاة، وهو قول الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يفسدها، والحديث منسوخ لأن عمر عمل بعده ﷺ بخلاف ذلك، ولولا ثبت نسخه لا يفعل، وهو ممن حضر يوم ذي اليدين، ومرّ الحديث مع بيانه هذا [برقم: ٤٨٢]. [نظر: "العيني" (٥/ ٦٤٣)].
¬ (¬٦) لأبي الوقت وابن عساكر بألف ثم واو على خلاف القياس، "قس" (٣/ ٣٢٢).