Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 227

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ١٥ - باب كيف الإشعار للميت

نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ"، وَلَمْ يَزِدْ ¬ (¬١) ¬ (¬٢) عَلَى ذَلِكَ، وَلَا أَدْرِي ¬ (¬٣) أَيُّ بَنَاتِهِ، وَزَعَمَ ¬ (¬٤) أَنَّ الإِشْعَارِ أُلْفُفْنَهَا ¬ (¬٥) فِيهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ ¬ (¬٦) يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ ¬ (¬٧) وَلَا تُؤَزَّرَ ¬ (¬٨). [راجع ح: ١٦٧، أخرجه: م ٩٣٩، د ٣١٤٢، س ١٨٨١، ق ١٤٥٨، تحفة: ١٨٠٩٤].

"فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا" في نـ: "وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا". "وَلَمْ يَزِدْ" في نـ: "وَلَمْ تَزِدْ". "وَلَا تُؤَزَّرَ" في ذ: "وَلَا تُأَزَّرُ".

===

¬(¬١) بالفوقية، أي: أم عطية.

¬ (¬٢) قوله: (ولم يزد) أي: محمد بن سيرين بخلاف أخته حفصة؛ لأنها زادت في روايتها عن أم عطية أشياء، منها البداءة بميامنها ومواضع الوضوء منها، "قس" (٣/ ٣٧٣).

¬ (¬٣) قوله: (ولا أدري) أي: قال أيوب: لا أدري "أيّ بناته" كانت المغسولة، فأي مبتدأ وخبره محذوف، أي: أيُّ بناته كانت. . . ونحوه، وهذا لا ينافي ما قاله آخرون: إنها زينب زوجة أبي العاص، إذ عدم علمه لا ينافي علم الغير، كذا في "العيني" (٦/ ٦٤)، و"القسطلاني" (٣/ ٣٧٣).

¬ (¬٤) أيوب، "ع" (٦/ ٦٤)، "قس" (٣/ ٣٧٣).

¬ (¬٥) قوله: (ألففنها) أي: معنى أشعرنها في الحديث ألففنها فيه، من الإلفاف، "ع" (٦/ ٦٤).

¬ (¬٦) وكان أعلم التابعين بعلم الموتى.

¬ (¬٧) بضم التاء، أي: تُلَفّ، "ع" (٦/ ٦٤).

¬ (¬٨) أي: لا يُجعل مثل الإزار؛ لأن الإزار لا يعم البدن، "ع" (٦/ ٦٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 227 (SanadKitab #907, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.